مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 51
نمايش فراداده

ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه، و قد ينعكس،كما لو قال:« بِع مالي أو طلّق زوجتي و إلّا قتلتك»،و الأقوى هنا الصحّة؛ لأنّ العقد هنا1 من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في 2 المكره إذا كان عاقداً،و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض،فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً.

و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أنّ الإكراه يُسقِط حكم اللفظ،كما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها،ثمّ قال:و الفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة،بخلاف المكرَه فإنّ عبارته مسلوبة لعارضِ تخلّفِ القصد،فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور3 ،انتهى.و هو حسن.

و قال 4 أيضاً:لو اُكره الوكيل على الطلاق،دون الموكّل،ففي صحّته وجهان أيضاً5 :من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك،و من سلب عبارة المباشر6 ،انتهى.

و ربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.

(1)لم ترد« هنا» في« ف».

(2)في غير« ش» زيادة:المالك،إلّا أنّه شطب عليها في« م».

(3)المسالك 9:22.

(4)لم ترد« قال» في« ف».

(5)لم ترد« أيضاً» في« ف».

(6)المسالك 9:23.