لو2 أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما،ففي التذكرة3 إشكال.
أقول:أمّا بيع العبدين،فإن كان تدريجاً،فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني،مع احتمال الرجوع إليه في التعيين،سواءً ادّعى العكس،أم لا.
و لو باعهما دفعة،احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه،و الظاهر أنّه لم يقع شي ء منهما عن إكراه،و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح،و الأوّل أقوى.
و لو اُكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما4 دفعة،فالأقوى الصحّة في غير ما اُكره عليه.
و أمّا مسألة النصف،فإن باع النصف 5 بقصد بيع 6 النصف الآخر
(1)في« ش»:فرع. (2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و لو. (3)التذكرة 1:462. (4)في« ف»:فباعهما. (5)في غير« ف» و« ش» زيادة:« بعد الإكراه على الكلّ»،إلّا أنّه أُشير في« ن» إلى زيادتها. (6)كلمة« بيع» من« ف» و« ش» و مصحّحة« م» و« ن»،و لم ترد في غيرها،و في« ص» بدلها:أن يبيع.