و فيه:ما عرفت من أنّ وجه المنع أدلّة عدم استقلال العبد في شي ء،لا منعه عن التصرّف في لسانه،فراجع ما تقدّم 1 ،و اللّه أعلم.
(1)في الصفحة 340.