و يمكن أن يكون الوجه في ذلك:أنّ إبطال النكاح في مقام الإشكال و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحّة واقعاً،فتتزوّج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل،بخلاف إبقائه؛ فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلّا وطء المرأة الخالية عن المانع،و هذا أهون من وطء ذات البعل.
فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتياطاً.
و كيف كان،فمقتضى هذه الصحيحة:أنّه إذا حكم بصحّة النكاح الواقع من الفضولي،لم يوجب 1 ذلك التعدّي إلى الحكم بصحّة بيع الفضولي.نعم،لو ورد الحكم بصحّة البيع أمكن الحكم بصحّة النكاح؛ لأنّ النكاح أولى بعدم الإبطال،كما هو نصّ الرواية.
ثمّ إنّ الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي،إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة كليّة،هي:أنّ إمضاء العقود الماليّة يستلزم إمضاء النكاح،من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي.
هذا،ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي،بل يستدلّ عليها:بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة،مثل موثّقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة،فاشترى غير الذي أمره،قال:هو ضامن،و الربح بينهما على ما شرطه»2 .و نحوها غيرها الواردة في هذا الباب.
(1)في« ن»،« خ» و« م» و نسخة بدل« ص»:« لا يوجب»،و صحّح في« ن» بما أثبتناه في المتن. (2)الوسائل 13:182،الباب الأوّل من كتاب المضاربة،الحديث 9.