فقوله تعالى:* لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض *1 .
دلّ بمفهوم الحصر2 أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير و إن لحقها الرضا،و من المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى. و فيه:أنّ دلالته على الحصر ممنوعة؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ و صريح المحكي عن جماعة من المفسّرين 3 ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.
و أمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد،فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى،ككونه 4 وارداً مورد الغالب،كما فيما نحن فيه و في قوله تعالى * و ربائبكم اللاتي في حجوركم *5 ، مع احتمال أن يكون« عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل« تكون»6 على قراءة نصب« التجارة» لا قيداً لها و إن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى:إلّا أن يكون سبب الأكل
(1)النساء:29. (2)لم ترد« الحصر» في« ف». (3)راجع التبيان 3:178،و مجمع البيان 2:36،و الكشّاف 1:502. (4)كذا في« ف» و« م» و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ:لكونه. (5)النساء:23. (6)في غير« ص»:ليكون،و هو سهو.