بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك 1 ،فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.
و بالجملة،فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز،و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث:الإجماع على البطلان، ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم 2 ،و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية3 ،و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب 4 .
و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة،و إطباق 5 المتأخّرين عليه،عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين 6 .
(1)و هو قوله عليه السلام:« و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»،راجع الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل. (2)الخلاف 3:168،كتاب البيوع،المسألة 275. (3)الغنية:207. (4)السرائر 2:415. (5)كذا في« ف» و نسخة بدل« خ» و« ع»،و في سائر النسخ:« أتباع»،إلّا أنّه صحّح في« ن» بما أثبتناه. (6)تقدّم التخريج عنهم جميعاً في الصفحة 349 350.