نعم،في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان:« من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز على الذي اشترط عليه،و المسلمون عند شروطهم،فيما وافق كتاب اللَّه»1 . لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة،للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.و تمام الكلام في معنى هذه الأخبار و توضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللَّه تعالى. و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد،و هي تظهر برسم مسائل:
(1)الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.