مسأله: لا فرق بين کون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله: لا فرق بين کون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه

يشترط تعيين المده دفعا للغرر



مسألة
لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه؛
لعموم أدلّة الشرط.
قال في التذكرة:لو شرط خيار الغد صحّ عندنا،خلافاً للشافعي 1 .و استدلّ له في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم 2 .و رُدّ بعدم المانع من ذلك؛ مع أنّه كما في التذكرة3 منتقضٌ بخيار التأخير و خيار الرؤية.
نعم،يشترط تعيين المدّة،فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف،بل حكي الإجماع عليه صريحاً4 ؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة.و لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه أحياناً،فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات

(1)التذكرة 1:520.

(2)التذكرة 1:520.

(3)التذكرة 1:520.

(4)حكاه في المقابس:246،و راجع مفتاح الكرامة 4:561 أيضاً.

/ 344