مبني الاقوال
هل يصدق (الغش) عند عدم الاعدام ؟
و ظاهر جماعةٍ التفصيل بين العيب الخفيّ و الجليّ،فيجب في الأوّل مطلقاً كما هو ظاهر جماعةٍ1 ،أو مع عدم التبرّي كما في الدروس 2 .فالمحصَّل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال.و الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ و عدمه.
و الذي يظهر من ملاحظة العرف و اللغة في معنى الغشّ:أنّ كتمان العيب الخفيّ و هو الذي لا يظهر بمجرّد الاختبار المتعارف قبل البيع غِشٌّ،فإنّ الغِشّ كما يظهر من اللغة خلاف النصح.
و أمّا العيب الظاهر،فالظاهر أنّ ترك إظهاره ليس غِشّاً.نعم،لو أظهر سلامته عنه على وجهٍ يعتمد عليه كما إذا فتح قرآناً بين يدي العبد الأعمى مُظهراً أنّه بصيرٌ يقرأ،فاعتمد المشتري على ذلك و أهمل اختباره كان غِشّاً.
قال في التذكرة في ردّ استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقاً بالغِشّ-:إنّ الغِشّ ممنوعٌ،بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري و تبيّنه،و التقصير في ذلك من المشتري 3 ،انتهى.
و يمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر.كما أنّه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدّمة4 المشتملة على لفظ« الكتمان»،
(1)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:333،و الشهيد الثاني في المسالك 3:285،و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4:629.(2)الدروس 3:287.(3)التذكرة 1:538.(4)تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة المتقدّمة.