عدم دلاله الاخبار المذکوره علي المدعي
فإنّ غبنه لا يحلّ»3 .و عن مجمع البحرين:أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة به فيما يحدّثه،واصلة السكون و الثبات،و منه الحديث:« أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا»،و منه:« غبن المسترسل سحتٌ»1 ،انتهى.و يظهر منه أنّ ما ذكره أوّلاً حديثٌ رابعٌ.
و الإنصاف:عدم دلالتها على المدّعى؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة،فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
و أمّا الرواية الأُولى،فهي و إن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال،لكن يحتمل حينئذٍ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل و الخديعة في أخذ المال.و يحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان.و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ،و هي اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فيها.و لا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى،و لا أقلّ من المساواة للثالث،فلا دلالة.
العمدة في المسألة الإجماع
فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقة،و حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل:
(3)الوسائل 12:285،الباب 2 من أبواب الخيار،الحديث 7.(1)مجمع البحرين 5:383،مادّة« رسل».