التفصيل بين الشرط المذکور قبل العقد المشار اليه فيه و بين غيره
هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر؛ و قد تقدّم عن القاموس:أنّه الإلزام و الالتزام في البيع و نحوه 1 .و عن الشيخ و القاضي تأثير الشرط المتقدّم.
قال في محكيّ الخلاف:لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي.ثمّ قال:دليلنا:أنّه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع 2 ،انتهى.و نحوه المحكيّ عن جواهر القاضي 3 .
و قال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك:و عندي في ذلك نظرٌ،فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد،نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه 4 ،انتهى.
أقول:التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلاً:« بعت على ما ذكر» فهو من المذكور في متن العقد،و إن كان بالقصد إليه و البناء عليه عند الإنشاء،فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.
نعم،يحتمل أن يريد الصورة الاُولى 5 ،و هذا هو المناسب للاستدلال
(1)تقدّم في الصفحة 22.(2)الخلاف 3:21،المسألة 28 من كتاب البيوع.(3)جواهر الفقه:54،المسألة 195.(4)المختلف 5:63.(5)في« ش» زيادة:« و أراد بقوله:قبل العقد،قبل تمامه»،و وردت هذه العبارة في هامش« ف» بلفظ:« و يراد بقوله..إلخ».