مناقشه المحقق الاردبيلي للمکاتبه
يزيد" فينادي عليه المنادي،فإذا نادى عليه:بري ء من كلّ عيبٍ فيه،فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبقَ إلّا نقد الثمن فربّما زهد فيه،فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً و أنّه لم يعلم بها،فيقول له المنادي:قد برئت منها،فيقول المشتري:لم أسمع البراءة منها،أ يصدَّق فلا يجب عليه،أم لا يصدَّق؟ فكتب عليه السلام أنّ عليه الثمن..الخبر»1 .و عن المحقّق الأردبيلي:أنّه لا يلتفت الى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة و مخالفة القاعدة2 ،انتهى.
و ما أبعد ما بينه و بين ما في الكفاية:من جعل الرواية مؤيّدة لقاعدة« البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر»3 ،و في كلٍّ منهما نظر.
و في الحدائق:أنّ المفهوم من مساق الخبر المذكور:أنّ إنكار المشتري إنّما وقع مدالسةً؛ لعدم رغبته في المبيع،و إلّا فهو عالمٌ بتبرّي البائع،و الإمام عليه السلام إنّما ألزمه بالثمن من هذه الجهة4 .
و فيه:أنّ مراد السائل ليس حكم العالم بالتبرّي المنكر له فيما بينه و بين اللَّه،بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدّم قوله في ظاهر الشرع من البائع و المشتري،مع أنّ حكم العالم بالتبرّي المنكر له مكابرةً معلومٌ لكلّ أحدٍ،خصوصاً للسائل،كما يشهد به قوله:« أ يصدَّق أم لا يصدَّق؟ » الدالّ على وضوح حكم صورتي صدقه و كذبه.
(1)الوسائل 12:420،الباب 8 من أبواب أحكام العيوب.(2)مجمع الفائدة 8:437.(3)كفاية الأحكام:94.(4)الحدائق 19:91.