مسأله : هل يثبت الخيار اذا کان العاقد واحدا؟ - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : هل يثبت الخيار اذا کان العاقد واحدا؟

لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف و القاضي و المحقّق 1 و العلّامة2 و الشهيدين 3 و المحقّق الثاني 4 و المحقّق الميسي 5 و الصيمري 6 و غيرهم،ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين؛ لأنّه بائعٌ و مشترٍ،فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.

(1)حكاه عن ظاهرهم المحقّق التستري في المقابس:240.

(2)التذكرة 1:515 516.

(3)الدروس 3:265،و المسالك 3:197 198.

(4)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:545،و المحقّق التستري في المقابس:241،و راجع تعليقة المحقّق على الإرشاد(مخطوط):253 254.

(5)لا يوجد لدينا كتابه،نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:545،و المحقّق التستري في المقابس:241.

(6)حكى عنه ذلك في مفتاح الكرامة 4:545،و المقابس:241.و راجع غاية المرام(مخطوط):288.

/ 344