مسأله : استثناء بعض اشخاص المبيع عن خيار المجلس - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : استثناء بعض اشخاص المبيع عن خيار المجلس

1- من ينعتق علي احد المتبايعين




مسألة
قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،و المشهور كما قيل 1 -:عدم الخيار مطلقاً،بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق 2 .و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع 3 .و الكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور:من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار،و إلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار.


و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك،و الفسخ بالخيار من حينه لا من أصله،و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم

(1)قاله المحدّث البحراني في الحدائق 19:16.

(2)نسبه إلى ظاهر المسالك المحقّق التستري في المقابس:240،و انظر المسالك 3:212.

(3)الدروس 3:266.

/ 344