5- ما ذکره في مفتاح الکرامه و المناقشه فيه
الاولي الوجه الثالث
ضعف قيمته في البلد،فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين،فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه،و البائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه 1 .و يمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد،و لا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد،و إنّما نزلت قيمته بقبض المشتري و نقله إيّاه إلى مكان الرخص.و بالجملة،الطعام عند العقد لا يكون إلّا في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ.
و منها:ما ذكره في مفتاح الكرامة:من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن،
كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة،ثمّ ادّعى كلٌّ منهما نقص ما في يده عمّا في يد الآخر،و لم يوجد المقوِّم ليرجع إليه،فتحالفا،فيثبت الغبن لكلٍّ منهما في ما وصل إليه،قال:و يتصوّر غبنهما في أحد العوضين،كما لو تبايعا شيئاً بمائة درهم،ثمّ ادّعى البائع كونه يسوي بمأتين و المشتري كونه لا يسوى إلّا بخمسين،و لا مقوِّم يرجع إليه فتحالفا،و يثبت الفسخ لكلٍّ منهما2 ،انتهى.و فيه:أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما3 ،مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري.
و الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث،و اللَّه العالم.
(1)لم نعثر على هذا البعض.(2)مفتاح الكرامة 4:574.(3)في« ش» بدل« لأحدهما»:« في المعاملة أصلاً».