عد اختصاص هذا الخيار بالمشتري - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عد اختصاص هذا الخيار بالمشتري

لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم،فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج»1 .
قال في الحدائق 2 :و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح


عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب و هو مجهولٌ قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ،ثمّ تُدخَل داراً،ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال:لا يصلح هذا،إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة..الخبر»3 .

أقول:لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية،و إن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ،و هو باطلٌ،و على الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.
و يمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة،و يكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.


ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري،و الظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع و باعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.

(1)الوسائل 12:362،الباب 15 من أبواب الخيار،الحديث 2.

(2)راجع الحدائق 19:57.

(3)راجع الكافي 5:223،الحديث 2،و التهذيب 7:79،الحديث 339،و عنهما في الوسائل 12:265،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 8.

/ 344