سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعضَ الآخر ينافي مقتضى المعاوضة1 .
و يحتمل أيضاً أن يكون نفي اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين:من الفسخ في الكلّ،و من تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله،و مرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت،فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع،لا هبةٌ مستقلّةٌ كما في الإيضاح و جامع المقاصد،حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت-:بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخيار2 ،و سيجي ء ذلك 3 .
و ما ذكرنا نظير ما اختاره العلّامة في التذكرة و احتمله في القواعد:من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه،فلا خيار للمشتري 4 ،فإنّ مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت و بين الالتزام بفسخ المشتري.
و حاصل الاحتمالين:عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت،فالمتيقّن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل.و لعلّ هذا
(1)راجع القواعد 2:536،و المختلف 6:427.(2)الإيضاح 1:485،و جامع المقاصد 4:294.(3)سيجي ء في الصفحة الآتية.(4)التذكرة 1:544،و لم نعثر عليه في القواعد،راجع مبحث المرابحة في القواعد 2:56.