4- تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملک
المعيب 1 قد يكون ضرراً،فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلى دليل خياره.ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة:من تسليم كون التصرّف دليلاً على الرضا بلزوم العقد،و إلّا كان اللازم في غير ما دلّ فعلاً على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.
نعم،ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع:أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها،سقط الردّ5 .
و الظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن،كما يظهر من جامع
(1)الشرائع 2:22.(2)مثل العلّامة في التذكرة 1:523،و الشهيد في غاية المراد 2:99،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:48،و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2:376،و انظر مفتاح الكرامة 4:572.(3)قاله الشهيد الثاني في الروضة 3:465،و المحدث الكاشاني في المفاتيح 3:74،و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:525.(4)المبسوط 2:143.(5)في« ش»:« و لا يبطل».