عدم جريانه في المعاطاه
حکم الصداق و السبق و الرمايه
خيار الشرط فيه 1 ،مدّعين على ذلك الإجماع.و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-:بأنّ 2 المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق 3 بينهما علقةٌ،و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة4 .و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة ؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلاً كما في القواعد5 .
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
و من الثالث 6 : أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف،فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها7 ].
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط8 -:دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ9 .و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام،و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.(1)المبسوط 2:79،و الغنية:220،و السرائر 2:244.(2)كذا في« ق»،و المناسب:« من أنّ»،كما في« ش».(3)كذا في« ق»،و في« ش»:« لا يبقى».(4)التذكرة 1:522.(5)القواعد 2:67.(6)و هو ما يدخله الخيار قطعاً.(7)لم يرد في« ق».(8)المبسوط 2:82.(9)التذكرة 1:522.