ب‌- الصلح - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ب‌- الصلح

يجوز للواهب الرجوع فيها،و إن اختلّ أحد القيود لزمت.و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك 4 ،انتهى.
و ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.

و كيف كان،فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان للَّه 5 ،بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة،نظير الجواز للعقود الجائزة.
و لو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها.و توهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.

و منه 1 : الصلح،فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة في التذكرة2 -:دخول الخيار فيه مطلقاً،بل عن المهذّب البارع في باب الصلح:الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ 3 .
و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف 4 -:عدم دخوله فيه مطلقاً.و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام 5

(4)التذكرة 1:522.

(5)يدلّ عليه ما في الوسائل 13:315،الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات،و غيره من الأبواب.

(1)أي:من أقسام ما اختلف فيه.

(2)التذكرة 1:522.

(3)المهذّب البارع 2:538.

(4)راجع المبسوط 2:80،و الخلاف 3:12،المسألة 10 من كتاب البيوع.

(5)تقدّم في الصفحة 150.

/ 344