ب- الصلح
يجوز للواهب الرجوع فيها،و إن اختلّ أحد القيود لزمت.و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك 4 ،انتهى.و ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.
و كيف كان،فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان للَّه 5 ،بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة،نظير الجواز للعقود الجائزة.
و لو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها.و توهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.
فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة في التذكرة2 -:دخول الخيار فيه مطلقاً،بل عن المهذّب البارع في باب الصلح:الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ 3 .
و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف 4 -:عدم دخوله فيه مطلقاً.و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام 5
(4)التذكرة 1:522.(5)يدلّ عليه ما في الوسائل 13:315،الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات،و غيره من الأبواب.(1)أي:من أقسام ما اختلف فيه.(2)التذكرة 1:522.(3)المهذّب البارع 2:538.(4)راجع المبسوط 2:80،و الخلاف 3:12،المسألة 10 من كتاب البيوع.(5)تقدّم في الصفحة 150.