لو رضي البائع باخذه معيوبا
هل تبعض الصفقه مانع من الرد ؟
فروع المساله
ثمّ إنّ صريح المبسوط:أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش 1 .و هذا أحد المواضع التي أشرنا2 في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ،و ينافيه إطلاق الأخبار في أخذ3 الأرش 4 . تنبيه:
ظاهر التذكرة5 و الدروس 6 :أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.
و توضيح الكلام في فروع هذه المسألة:أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض 7 ثمناً كان أو مثمناً و إمّا في البائع،و إمّا في المشتري.
فالأوّل:كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ8 واحدٍ فظهر بعضه معيباً،و كذا[لو9 ]باع شيئاً بثمنٍ،فظهر بعض الثمن معيباً.
(1)المبسوط 2:132.(2)أشار إليه في الصفحة 276.(3)في« ش»:« بأخذ».(4)راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.(5)راجع التذكرة 1:536.(6)الدروس 3:284.(7)في« ش»:« في أحد العوضين».(8)كذا في« ق»،و الظاهر:« من بائع»،كما في« ش».(9)لم يرد في« ق».