لو رضي البائع برده مجبورا بالارش - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو رضي البائع برده مجبورا بالارش

المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الرد

الحادث و زواله،فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.
قال في التذكرة:عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق،سواءً زال أم لا1 .
لكن في التحرير:لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه 2 ،انتهى.
و لعلّ وجهه:أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتري لما يحدث،و قد انتفى الأمران.


و لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ،كما في الدروس 3 و غيره 4 ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع،و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب،غاية الأمر ثبوت قيمة العيب،و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ 5 و الإجماع،أو للضرر.


و ممّا ذكرنا يعلم:أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب،لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد.

(1)التذكرة 1:530.

(2)التحرير 1:183.

(3)الدروس 3:284.

(4)الروضة البهيّة 3:496،و راجع مفتاح الكرامة 4:627.

(5)و هو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.

/ 344