اذا کان المشروط الرد الي المشتري فامتنع رده اليه
في العقد.و إن كان المشروط هو ردّه إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله،فامتنع ردّه إليه عقلاً لغيبةٍ و نحوها،أو شرعاً لجنونٍ و نحوه،ففي حصول الشرط بردّه إلى الحاكم،كما اختاره المحقّق القمّي في بعض أجوبة مسائله 1 و عدمه،كما اختاره سيّد مشايخنا في مناهله 2 ،قولان.
و ربما يظهر من صاحب الحدائق الاتّفاق على عدم لزوم ردّ الثمن إلى المشتري مع غيبته،حيث إنّه بعد[نقل 3 ]قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار،و أنّه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا قال:إنّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه؛ فما ذكروه:من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري و جعل الثمن أمانةً إلى أن يجي ء المشتري،و إن كان ظاهرهم الاتّفاق عليه،إلّا أنّه بعيدٌ عن مساق الأخبار المذكورة4 ،انتهى.
أقول:لم أجد فيما رأيت مَن تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار،و لم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّى يحضر المشتري.و ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنّما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل
(1)جامع الشتات 2:141،المسألة 99.(2)المناهل:334.(3)لم يرد في« ق».(4)الحدائق 19:35 36.