النصوص الداله علي مسقطيه التصرف
و صحيحة الصفّار:« كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها[حدثاً1 ]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ،إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ 2 التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها3 أو الركوب الذي ركبها4 فراسخ؟ فوقّع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى»5 .و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد:« قلت [له 6 أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع»7 .
و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دليل الرضا8 .و في موضعٍ آخر منها:أنّه دليل الرضا بلزوم العقد9 .و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية10 -:أنّ التصرّف إجازة11 .
(1)لم يرد في« ق».(2)كذا في« ق» وفاقاً للتهذيب،و في« ش»:« الثلاثة الأيّام»،وفاقاً للوسائل.(3)في« ق»:« يحدثها»،و هو سهو.(4)في« ش»:يركبها.(5)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 2.(6)]()من« ش» و المصدر.(7)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 3.(8)التذكرة 1:519.(9)التذكرة 1:528.(10)الغنية:219.(11)التذكرة 1:538.