مسأله: بطلان العقد في صورتي جهاله المده و عدم ذکرها اصلا - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله: بطلان العقد في صورتي جهاله المده و عدم ذکرها اصلا

القول بجعل المده المجهوله ثلاثه ايام

مسألة
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ،و بين عدم ذكر المدّة أصلاً،
كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار»،و بين ذكر المدّة المطلقة،كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» ؛ لاستواء الكلّ في الغرر.
خلافاً للمحكيّ 1 عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي،فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاُولى 2 ثلاثة أيّام.و يحتمل حمل الثانية عليها،و عن الانتصار و الغنية و الجواهر:الإجماع عليه 3 .

(1)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:561،و راجع المقنعة:592،و الانتصار:438،المسألة 250،و الخلاف 3:20،المسألة 25،و الجواهر:54،المسألة 194،و الغنية:219،و الكافي في الفقه:353.

(2)في« ش»:« الثانية».

(3)حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:561،و راجع الانتصار:439 ذيل المسألة 250،و الغنية:219،و الجواهر:54،المسألة 194.

/ 344