لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين 2 إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة،خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لكن قال في الروضة:إن لم يكن الحكم إجماعاً3 .
أقول:و الظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.
ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري.
قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-:« و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»1 ،و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم،و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف،و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد،بل و يعمّ التلف.
و عن جماعةٍ:تخصيص العبارة بالمشتري 2 .فإن أرادوا قصرَ
(2)راجع الروضة البهيّة 3:466،و لكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع،و لعلّها تستفاد من عبارة:« لكن لم أقف على قائلٍ به».(3)التحرير 1:166.(1)قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:572:« و قد صرّح الأكثر بأنّ المراد به المشتري»،و لم نعثر على غيره،و راجع الشرائع 2:22،و المهذّب البارع 2:376،و اللمعة:128،و الرياض 8:192.(2)منهم:ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2:376،و الشهيد الثاني في الروضة 3:471 472،و الصيمري في غاية المرام(مخطوط)1:291 292.