لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري

على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين 2 إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة،خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.
و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لكن قال في الروضة:إن لم يكن الحكم إجماعاً3 .
أقول:و الظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.


ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع و المشتري.
قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً-:« و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»1 ،و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم،و بين فكّ الملك كالعتق و الوقف،و بين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد،بل و يعمّ التلف.
و عن جماعةٍ:تخصيص العبارة بالمشتري 2 .فإن أرادوا قصرَ

(2)راجع الروضة البهيّة 3:466،و لكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع،و لعلّها تستفاد من عبارة:« لكن لم أقف على قائلٍ به».

(3)التحرير 1:166.

(1)قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:572:« و قد صرّح الأكثر بأنّ المراد به المشتري»،و لم نعثر على غيره،و راجع الشرائع 2:22،و المهذّب البارع 2:376،و اللمعة:128،و الرياض 8:192.

(2)منهم:ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2:376،و الشهيد الثاني في الروضة 3:471 472،و الصيمري في غاية المرام(مخطوط)1:291 292.

/ 344