فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم

شرائط خيار التاخير

1- عدم قبض المبيع

و حَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم 1 ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال:من أنّ قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار:« لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط،و لا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ في رواية ابن يقطين:« فلا بيع بينهما».
و كيف كان،فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
و توهّم:كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه،مندفعٌ:بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة،و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.


ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:
أحدها: عدم قبض المبيع،و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً،و يدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة:« فإن قبض بيعه،و إلّا فلا بيع بينهما»2 بناءً على أنّ« البيع» هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض:إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط3 ،و تبعه بعض المعاصرين 4 .و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن

(1)في« ش»:« و حملهم الأخبار على نفي اللزوم».

(2)تقدّمت في الصفحة 218.

(3)راجع الرياض 1:525.

(4)و هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:53،و جاء في المستند 14:398:« و أكثر تلك الأخبار و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع و عدمه..».

/ 344