مسأله : المسقط الثاني : الاسقاط بعد العقد
سقوط الخيار بکل لفظ يدل عليه
و من المسقطات:إسقاط هذا الخيار بعد العقد،بل هذا هو المسقط الحقيقي.و لا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط،و يدلّ عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجي ء1 :من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف،معلّلاً بأنّه رضي بالبيع؛ مضافاً إلى القاعدة المسلّمة:من أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه،و لعلّه لفحوى تسلّط الناس على أموالهم،فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال،و لا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل،إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط.
و يمكن الاستدلال له بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي.
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة،للفحوى المتقدّمة2 ،و فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال
(1)يجي ء في الصفحة 82 و 97.(2)يعني:ما ذكره آنفاً من فحوى سقوط الخيار بالتصرّف.