مساله : مسقطات خيار التاخير
1- اسقاطه بعد الثلاثه
2- اشتراط سقوطه في متن العقد
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف،و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان:من أنّ السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير،فلا يتحقّق إلّا بعد الثلاثة؛ و لذا صرّح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بكون مبدئه بعده 1 مع أنّه أولى بالجواز،و من أنّ العقد سبب الخيار،فيكفي وجوده في إسقاطه،مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد2 .
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد،
حكي عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد3 ،و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.(1)التذكرة 1:520.(2)في« ش»:« ضمن العقد».(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:581،و راجع الدروس 3:276،و جامع المقاصد 4:302 303،و فيه بعد احتمال الصحّة-:« أنّه أظهر»،و حاشية الإرشاد(مخطوط)،الصفحة 260.