الکلام في المسأله يقع في فرعين - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الکلام في المسأله يقع في فرعين

له،فأحتمل هنا في التذكرة و القواعد تقديم قول المشتري 1 ،و نسبه في التحرير إلى القيل 2 ؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأُولى.


أقول:النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار و مع الاتّفاق عليه،كما لا يخفى.لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها،و الحكم بتقديم 3 قول البائع مع يمينه.و


أمّا إذا اتّفقا على الخيار و اختلفا في السلعة،فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها،فإذا فسخ و أراد ردّ السلعة فأنكرها البائع،فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم،استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه-:بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ،و الاختلاف في موضعين:أحدهما:خيانة المشتري فيدّعيها البائع بتغيّر السلعة و المشتري ينكرها،و الأصل عدمها.الثاني:سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري،فالبائع يدّعيه و المشتري ينكره و الأصل بقاؤه 4 .
و تبعه في الدروس،حيث قال:لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه

(1)التذكرة 1:541،و القواعد 2:79.

(2)التحرير 1:185.

(3)في« ش»:« تقديم».

(4)الإيضاح 1:499.

/ 344