الرابع : خيار الغبن
الغبن لغه و اصطلاحا
الغبن لغة و اصطلاحاواصلة الخديعة،قال في الصحاح:هو بالتسكين في البيع،و1 بالتحريك في الرأي 2 .
و هو في اصطلاح الفقهاء:تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر.و تسمية المملّك غابناً و الآخر مغبوناً،مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلاً كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.
و المراد بما يزيد أو ينقص:العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط،فلو باع ما يسوي 3 مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع،فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم،و هكذا غيره من الشروط.
و الظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن
(1)في« ش» زيادة:« الغبن».(2)الصحاح 6:2172،مادة« غبن».(3)كذا في« ق»،و في« ش»:« ما يساوي».