3- بذل المشتري للثمن بعد الثلاثه
و يشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناءً على أنّ السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد،فإنّ الشرط إنّما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط،و لا يوجب شرعيّة سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرطٍ،فإن كان إجماعٌ على السقوط بالشرط كما حكاه بعضٌ 1 قلنا به،بل بصحّة الإسقاط بعد العقد؛ لفحواه،و إلّا فللنظر فيه مجالٌ.
الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة،فإنّ المصرَّح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذٍ2 .و قيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً3 .و هو حسنٌ لو استند في الخيار إلى الأخبار،و أمّا إذا استند فيه إلى الضرر،فلا شكّ في عدم الضرر حال بذل الثمن،فلا ضرر ليتدارك بالخيار،و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك،و إنّما يتدارك به الضرر المستقبل.
و دعوى:أنّ حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار،مدفوعٌ بأنّ الأحكام المترتّبة على نفي الضرر تابعةٌ للضرر الفعلي،لا مجرّد حدوث الضرر في زمانٍ،و لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى
(1)لم نعثر على حكاية الإجماع.(2)التذكرة 1:523.(3)قاله السيّد الطباطبائي في المصابيح(مخطوط):131،و فيه:« و لا يسقط بإسقاطه فيها و لا بإحضار الثمن بعدها إلى أن قال: و إن حصل الشكّ به فيستصحب» و جعله في الرياض 8:195،و مستند الشيعة 14:400 أظهر الوجهين.