راي المولف - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

راي المولف

ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء؛ لأنّ ما كان من غير الجنس لا يصحّ العقد فيه،و الآخر مجهول.إلّا أن يقال:إنّ جهالة الجزء غير مانعةٍ إن كانت الجملة معلومةً،كما لو ضمّ ماله و مال غيره و باعهما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً،فإنّ البيع لا يبطل في ملكه و إن كان مجهولاً قدره وقت العقد1 ،انتهى.


أقول:الكلام في مزج اللبن بمقدارٍ من الماء يستهلك في اللبن و لا يُخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز،فلا وجه للإشكال المذكور.نعم،لو فرض المزج على وجهٍ يوجب تعيّب الشي ء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشي ء توجّه ما ذكروه في بعض الموارد.

(1)العبارة من جامع المقاصد.

/ 344