لو کان عدم قبض المشتري لعدوان البائع - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو کان عدم قبض المشتري لعدوان البائع

لو قبضه المشتري علي وجه يکون للبائع استرداده

النسخة المأخوذ منها الرواية،أو احتمال قراءة« قَبَض» بالتخفيف،و« بيّعُه» بالتشديد،يعني:قَبَضَ بائعُه الثمنَ.و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ لأنّ استعمال« البيّع» بالتشديد مفرداً نادر،بل لم يوجد،مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد،نظير ما ذكره في الروضة:من أصالة عدم المدّ في لفظ« البكاء» الوارد في قواطع الصلاة1 .


ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله 2 الثمن فامتنع من أخذه و إقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار؛ لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره،فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قِبَله.

و لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففي كونه ك« لا قبض» مطلقاً،أو مع استرداده،أو كونه قبضاً،وجوهٌ،رابعها:ابتناء المسألة على ما سيجي ء في أحكام القبض،من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه 3 .
و لعلّه الأقوى؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلّا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إليه،و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصّةً.و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدّم و إن ادّعي انصراف

(1)الروضة البهيّة 1:565.

(2)في« ش»:« بذل له».

(3)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 274 275.

/ 344