مبدا الثلاثه في خيار التاخير
ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان:من ظهور قوله:« فإن جاء بالثمن بينه و بين ثلاثة أيّامٍ» في كون مدّة الغيبة ثلاثةً،و من كون ذلك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة أيّامٍ،كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين:« الأجل بينهما ثلاثة أيّامٍ،فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما»4 و هذا هو الأقوى.
(4)الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخيار،الحديث 3.