مساله : هل يجب الاعلام بالعيب ؟
الاقوال في المسأله
مسألة
قال في المبسوط:من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراًو كان المشتري بالخيار1 ،انتهى.و مثله ما عن الخلاف 2 .
و في موضعٍ آخر من المبسوط:وجب عليه أن يبيّنه و لا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب،و الأوّل أحوط3 .و نحوه عن فقه الراوندي 4 .و مثلهما في التحرير،و زاد الاستدلال عليه بقوله:« لئلّا يكون غاشّاً»5 .و ظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ و الخفيّ.
و صريح التذكرة و السرائر6 كظاهر الشرائع 7 :الاستحباب مطلقاً،
(1)المبسوط 2:138.(2)الخلاف 3:125،المسألة:211.(3)المبسوط 2:126.(4)فقه القرآن 2:56.(5)التحرير 1:183.(6)التذكرة 1:525 و 538،و السرائر 2:296.(7)الشرائع 2:36.