عدم العبره بعلم الوکيل في مجرد الصيغه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم العبره بعلم الوکيل في مجرد الصيغه

ما يثبت به الجهل

نعم،لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد كما صرّح به العلّامة في الصرف 1 يثبت الخيار؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص.لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.
و لو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد،فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً كما في التذكرة2 .


ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد،بل العبرة بعلم الموكّل و جهله.نعم،لو كان وكيلاً في المعاملة و المساومة،فمع علمه و فرض صحّة المعاملة حينئذٍ لا خيار للموكِّل،و مع جهله يثبت الخيار للموكِّل،إلّا أن يكون عالماً بالقيمة و بأنّ موكِّله 3 يعقد على أزيد منها و يقرّره له.و إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكِّل خاصّةً،إلّا أن يكون وكيلاً مطلقاً بحيث يشمل مثل الفسخ،فإنّه كالوليّ حينئذٍ4 .


ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن،و بالبيّنة إن تحقّقت،و بقول مدّعيه مع اليمين؛ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم،مع أنّه قد يتعسّر إقامة البيّنة على الجهل،و لا يمكن للغابن الحلف على علمه،لجهله بالحال،فتأمّل.


هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها،و إلّا فلا يقبل قوله كما في

(1)التذكرة 1:510،و التحرير 1:171.

(2)التذكرة 1:523.

(3)في« ش»:« وكيله».

(4)في« ش» زيادة:« و قد مرّ ذلك مشروحاً في خيار المجلس».

/ 344