فرع : اذا نذر ان يعتق عبده اذا باعه
الذي مؤدّاه بعتك ملتزماً على نفسي و بانياً على أن لا خيار لي،فإنّ إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيّداً بإنشائه التزامَ عدم الخيار.فحاصل الشرط:إلزامٌ في التزامٍ مع اعتبار تقييد الثاني بالأوّل؛ و تمام الكلام في باب الشروط إن شاء اللَّه تعالى.
ذكر العلّامة في التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط[نفي 1 ]خيار المجلس و غيره في متن العقد،و هو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه،بأن قال:« للَّه عليَّ أنْ أُعتقك إذا بعتك»،قال:لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصحّ البيع؛ لصحّة النذر،فيجب الوفاء به،و لا يتمّ برفع الخيار.و على قول بعض علمائنا:من صحّة البيع مع بطلان الشرط،يلغو الشرط و يصحّ [البيع و يعتق 2 ]،انتهى 3 .
أقول:هذا مبنيٌّ على أنّ النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلّط الناذر على التصرّفات المنافية له،و قد مرّ أنّ الأقوى في الشرط[أيضاً4 ]كونه كذلك 5 .
(1)لم يرد في« ق».(2)من« ش» و المصدر.(3)التذكرة 1:495.(4)لم يرد في« ق».(5)مرّ في الصفحة 56.