السابع : لو رد البائع بعض الثمن - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع : لو رد البائع بعض الثمن

الثامن : اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن

يجوز أن يتملّك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ.و ليس في مجرّد تملّك الحاكم الثاني الثمنَ عن المشتري مزاحمةٌ للحاكم الأوّل،غاية الأمر وجوب دفعه إليه،مع احتمال عدم الوجوب؛ لأنّ هذا ملكٌ جديدٌ للصغير لم يتصرّف فيه الحاكم الأوّل،فلا مزاحمة.لكن الأظهر أنّها مزاحمةٌ عرفاً.


السابع
إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع،
فلو ردّ بعضه لم يكن له الفسخ.و ليس للمشتري التصرّف في المدفوع إليه؛ لبقائه على ملك البائع.
و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنيّة،إلّا أن يصرّح بكونها أمانةً عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع.
و لو شرط البائع الفسخ في كلِّ جزءٍ بردّ ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع،و للمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقيّة المبيع و خرجت المدّة.و هل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك.
و يجوز اشتراط الفسخ في الكلّ بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن في المدّة،بل بجزءٍ غير معيّنٍ،فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ.


الثامن
كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن.
و لا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين،و لا في جواز التصريح بردّ بدله مع تلفه؛ لأنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار

/ 344