مناقشه الوجوه المتقدمه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناقشه الوجوه المتقدمه

الثاني:أنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله:« البيّعان بالخيار» فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراطٌ لعدم بعض مقتضيات العقد.


الثالث:ما استدلّ به بعض الشافعيّة على عدم جواز اشتراط السقوط:من أنّ إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاطٌ لما لم يجب؛ لأنّ الخيار لا يحدث إلّا بعد البيع،فإسقاطه فيه كإسقاطه قبله 1 .
هذا ،

و لكن شي ءٌ من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال.


أمّا الأوّل؛ فلأنّ الخارج من عموم الشروط2 :الشروط الابتدائيّة،لأنّها كالوعد،و الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخيار مع بقائها على الجواز؛ لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا يجتمعان؛ لأنّ الشرط تابعٌ و كالتقييد للعقد المشروط به.أمّا إذا كان نفس مؤدّى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاماً آخر مغايراً لالتزام أصل العقد،فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد،فلا يلزم تفكيكٌ بين التابع و المتبوع في اللزوم و الجواز.


و أمّا الثاني؛ فلأنّ الخيار حقٌّ للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خُلّي و نفسه،فلا ينافي سقوطه بالشرط.
و بعبارةٍ أُخرى:المقتضي للخيار العقد بشرط لا،لا طبيعة العقد من حيث هي حتّى لا يوجد بدونه.و قوله:« البيّعان بالخيار» و إن كان

(1)حكاه في التذكرة 1:517،و راجع المغني لابن قدامة 3:568.

(2)في« ش»:« الشرط».

/ 344