الرابعه : لو رد سلعه بالعيب فانکر البائع انها سلعته - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابعه : لو رد سلعه بالعيب فانکر البائع انها سلعته

جامع المقاصد:بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب،فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه،قال:اللّهمّ إلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل،بحيث لا ينافي ثبوته و لا دعوى ثبوته،كأن يقول:« لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو« ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين 1 ،انتهى.

و في مفتاح الكرامة:أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ،و المعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى 2 .
أقول:كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل.و تمام الكلام في محلّه.


الرابعة
لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،
قُدّم قول البائع كما في التذكرة3 و الدروس 4 و جامع المقاصد5 لأصالة عدم حقٍّ له عليه،و أصالة عدم كونها سلعته.و هذا بخلاف ما لو ردّها بخيارٍ فأنكر كونها

(1)جامع المقاصد 4:360.

(2)مفتاح الكرامة 4:664 665.

(3)التذكرة 1:541.

(4)الدروس 3:289.

(5)جامع المقاصد 4:361.

/ 344