الرابعه : لو رد سلعه بالعيب فانکر البائع انها سلعته
جامع المقاصد:بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب،فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه،قال:اللّهمّ إلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل،بحيث لا ينافي ثبوته و لا دعوى ثبوته،كأن يقول:« لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو« ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين 1 ،انتهى.و في مفتاح الكرامة:أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ،و المعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى 2 .
أقول:كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل.و تمام الكلام في محلّه.
الرابعة
لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،قُدّم قول البائع كما في التذكرة3 و الدروس 4 و جامع المقاصد5 لأصالة عدم حقٍّ له عليه،و أصالة عدم كونها سلعته.و هذا بخلاف ما لو ردّها بخيارٍ فأنكر كونها
(1)جامع المقاصد 4:360.(2)مفتاح الكرامة 4:664 665.(3)التذكرة 1:541.(4)الدروس 3:289.(5)جامع المقاصد 4:361.