مسأله : عدم الفرق بين الامه و غيرها في مده الخيار
و في الغنية كما عن الحلبي-:أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها1 ،بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه،و ربما ينسب 2 هذا إلى المقنعة3 و النهاية4 و المراسم 5 من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء.و لم أقف لهم على دليل.
(1)الغنية:219،و الكافي في الفقه:353.(2)نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:558،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:24 إلى ظاهرها.(3)المقنعة:592 593.(4)العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا.نعم،هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية 2:144 145،و المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة:336،و نقلها العلامة بلفظها في المختلف 5:223.(5)المراسم:175.