مسأله: هل هذا الخيار علي الفور او التراخي؟
الاستدلال للفور بآيه (اوفوا بالعقود)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
مسألة
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل 1 ،فيقتصر فيه على المتيقّن.و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة،و إلّا لم ينتفع بعمومه 2 ،انتهى.
و للقول الثاني [إلى 3 ]الاستصحاب.و ذكر في الرياض ما حاصله:أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب،و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل،إذ به يندفع الضرر4 .
(1)راجع الحدائق 19:43،و مفتاح الكرامة 4:104،و المناهل:327.(2)جامع المقاصد 4:38.(3)لم يرد في« ق».(4)راجع الرياض 1:525.