مسأله: هل هذا الخيار علي الفور او التراخي؟ - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله: هل هذا الخيار علي الفور او التراخي؟

الاستدلال للفور بآيه (اوفوا بالعقود)

الاستدلال للتراخي بالاستصحاب




مسألة
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
على قولين:
و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل 1 ،فيقتصر فيه على المتيقّن.و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة،و إلّا لم ينتفع بعمومه 2 ،انتهى.
و للقول الثاني [إلى 3 ]الاستصحاب.و ذكر في الرياض ما حاصله:أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب،و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل،إذ به يندفع الضرر4 .

(1)راجع الحدائق 19:43،و مفتاح الكرامة 4:104،و المناهل:327.

(2)جامع المقاصد 4:38.

(3)لم يرد في« ق».

(4)راجع الرياض 1:525.

/ 344