مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟ - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟




مسألة
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.نعم،لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.
و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه في شرح الإرشاد1 و صاحب التنقيح 2 و صاحب إيضاح النافع 3 ،و عن إجارة جامع المقاصد:جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات 4 .
نعم،حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح 5 .و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة،فلا يشرع فيه الفسخ.و فيه ما لا يخفى.

(1)حكاه عنه و عمّن بعده السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:570 571.

(2)التنقيح الرائع 2:47.

(3)إيضاح النافع(مخطوط)لا يوجد لدينا.

(4)جامع المقاصد 7:86.

(5)المهذّب البارع 2:538.

/ 344