و يظهر من بعضٍ 1 :اعتبار الخطوة،اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب.و عن صريح آخر2 :التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها3 ،فيستصحب الخيار.و يؤيّده قوله عليه السلام في بعض الروايات:« فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»4 ،و فيه:منع الانصراف و دلالة الرواية.
ما يحصل به الافتراق
ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما و بقاء الآخر في مكانه،فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما،فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر،فذات الافتراق الخارجي 5 من المتحرّك،و اتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن.و لو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.
و كيف كان،فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر،كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام
(1)و لعلّ المراد به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:542 543.(2)و هو السيّد الطباطبائي في الرياض كما في الجواهر 23:13،و راجع الرياض 8:180.(3)في« ق»:« منه».(4)الوسائل 12:348،الباب 2 من أبواب خيار المجلس،الحديث 2.(5)لم ترد« الخارجي» في« ش»،و شُطب عليها في« ف».