القول في الخيار و اقسامه و احکامه و فيه مقدمتان
الاولي : الخيار لغه و اصطلاحا
جلد پنجم«1»
الجزء الخامس
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على نبيّه المصطفى و أهل بيته الطاهرين. أمّا بعد: فقد تمّ بعون اللَّه و فضله تحقيق القسم الثالث من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه الذي تضمّن مباحث الخيارات و النقد و النسيئة و القبض،بعد أن أكملنا القسمين الأوّلين منه،و هما:المكاسب المحرّمة و البيع. و قد أشرنا في مقدّمة الجزء الأوّل إلى حصولنا على مصوّرة النسخة الأصليّة لقسم الخيارات من مكتبة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد المقدّسة.و ذكرنا خصوصيّاتها و أنّا رمزنا لها ب« ق». و بناءً على ما تقدّم كان عملنا في هذا القسم وفقاً للآتي: أوّلاً:اكتفينا في تحقيق هذا القسم و هو قسم الخيارات و مباحث النقد و النسيئة و القبض بالنسخة الأصليّة« ق» و نسخة« ش»،أمّا سائر النسخ فلم نُشر إليها إلّا عند الضرورة. ثانياً:رجّحنا نسخة الأصل على غيرها عند الاختلاف إلّا إذا
ثبت خطؤها فرجّحنا غيرها مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. ثالثاً:أثبتنا الزيادات الضروريّة من نسخة« ش» أو غيرها في المتن بين معقوفتين،و جعلنا غيرها في الهامش. رابعاً:لم نذكر الزيادات أو الاختلافات التي ثبت كونها مغلوطة أو كانت خالية من الفائدة. خامساً:افتقدت نسخة الأصل بعض الصفحات فأبدلناها بنسخة« ف» ؛ لأنّها كانت أقرب النسخ إلى الأصل. و بذلك جاء هذا القسم من كتاب المكاسب بحمد اللَّه أقرب إلى الأصل،بل مطابقاً معه. و أخيراً نودّ أن نوجّه شكرنا لجميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم في إصدار الكتاب ضمن مجموعة تراث الشيخ الأعظم قدّس سرّه جامعاً بين الدقّة في التحقيق و الجودة في الإخراج،سواء الذين ذكرناهم في مقدّمة الجزء الأوّل و من اشتركوا معهم بعد ذلك،سيّما حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد حسين الأحمدي الشاهرودي. و آخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمين. مسؤول لجنة التحقيق محمّد علي الأنصاري
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين.
القولالثالثة عشر
في الخيار
و أقسامه و أحكامه
مقدّمتان:
الاُولى في معنى الخيارالخيار لغةً:اسم مصدرٍ من« الاختيار»،غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في« مِلْكِ فسخ العقد»1 على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح 2 ،فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة و في عقد الفضولي،و ملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث،و ملك العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأُخت،و ملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت،و ملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.
و لعلّ التعبير ب« المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من
(1)لم نعثر عليه إلّا في كلام فخر المحقّقين قدّس سرّه في الإيضاح،الذي ذكره المؤلّف رحمه اللَّه.(2)إيضاح الفوائد 1:482.