الرابعه : اذا ادعي البائع حدوث العيب عند المشتري و المشتري سبقه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابعه : اذا ادعي البائع حدوث العيب عند المشتري و المشتري سبقه

استلزامه لزوال القديم،و قد ثبت في الأُصول:أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه 1 .
لكنّ المحكيّ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف،قال:لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري 2 نكتة بياضٍ بعينه،و وجد نكتة قديمة،ثمّ زالت إحداهما،فقال البائع:الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش،و قال المشتري:بل الحادثة و لِيَ الردّ،قال الشافعي:يحلفان على ما يقولان،فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش 3 ،انتهى.

الثالثة
لو كان عيبٌ مشاهداً4 غير المتّفق عليه،
فادّعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه،ففي الدروس:أنّه كالعيب المنفرد5 ،يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا في السبق و التأخّر.و لعله لأصالة عدم التقدّم.
و يمكن أن يقال:إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب

(1)راجع فرائد الأُصول 2:60 و 338.

(2)كذا في المصدر،و في« ش»:« في يده»،و في« ق»:« في يد المشتري في يده».

(3)التذكرة 1:530.

(4)في« ش»:« مشاهدٌ».

(5)الدروس 3:289.

/ 344