الرابعه : اذا ادعي البائع حدوث العيب عند المشتري و المشتري سبقه
استلزامه لزوال القديم،و قد ثبت في الأُصول:أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه 1 .لكنّ المحكيّ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف،قال:لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري 2 نكتة بياضٍ بعينه،و وجد نكتة قديمة،ثمّ زالت إحداهما،فقال البائع:الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش،و قال المشتري:بل الحادثة و لِيَ الردّ،قال الشافعي:يحلفان على ما يقولان،فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش 3 ،انتهى.
الثالثة
لو كان عيبٌ مشاهداً4 غير المتّفق عليه،
و يمكن أن يقال:إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب
(1)راجع فرائد الأُصول 2:60 و 338.(2)كذا في المصدر،و في« ش»:« في يده»،و في« ق»:« في يد المشتري في يده».(3)التذكرة 1:530.(4)في« ش»:« مشاهدٌ».(5)الدروس 3:289.