الثاني: في خيار الحيوان - مکاسب جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني: في خيار الحيوان

عموم هذا الخيار لکل ذي حياه

هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين او يعم الکلي ايضا ؟

لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى 1 ،و ظاهر النصّ 2 و الفتوى:العموم لكلِّ ذي حياةٍ،فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ،و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة،فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ،بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً3 ،و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ،كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.
و على كلّ حالٍ،فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض،أو في زمان الخيار.
و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.


ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في

(1)في« ش»:« للمشتري».

(2)راجع الوسائل 12:348،الباب 3 من أبواب الخيار.

(3)لم ترد« مثلاً» في« ش».

/ 344