ثمره الوجهين - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمره الوجهين

الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما1 .



ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار:
بين ما يترتّب على 2 السلطنة الفعليّة،كالسقوط بالتصرّف،فإنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن،فلا يسقط قبله كما سيجي ء،و منه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة« كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن،كما جزم به بعضٌ 3 و تردّد فيه آخر4 .
و بين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.
و بين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة،فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ و إن لم يعلم به.
و حُكمُ بعضِ 5 من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون،يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.
و المتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار،فقد يظهر منه ترتّب الأثر

(1)كذا في« ش»،و في« ق»:« غيرها».

(2)في« ش» زيادة:« تلك».

(3)لم نعثر عليه.

(4)تردّد فيه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:297 و 318.

(5)لم نقف عليه.

/ 344