الدليل علي الاختصاص
عليه 1 ؛ لعموم قوله عليه السلام:« إذا افترقا وجب البيع»2 خرج المشتري و بقي البائع،بل لعموم * أوفوا بالعقود*3 بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط،و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل .و يدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:
منها:صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« قلت له:ما الشرط في الحيوان؟ قال:ثلاثة أيّامٍ للمشتري.قلت:و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال:البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا[منهما4 ]»5 ،و ظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري و إطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.
و يتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:« الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري»6 فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلّا لنكتة جليّة.
(1)حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23:24،و راجع الغنية:219،و الدروس 3:272.(2)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 4.(3)المائدة:1.(4)من« ش» و المصدر.(5)الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 5،و 346،الباب الأوّل منها،الحديث 3.(6)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 5.